الشيخ عزيز الله عطاردي

98

مسند الإمام الصادق ( ع )

31 - باب أن الحد لا يورث . 1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما جميعا . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الحد لا يورث . 3 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا . 4 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الحد لا يورث .